الشيخ أبو القاسم الخزعلي

165

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الباب الرابع عشر الإجارة وهو يشتمل على عنوانين : أ - حكم إكراء الأرض بالطعام ( 719 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن مهزيار « 1 » ، قال : قلت له : جعلت فداك ! إنّ في يدي أرضا ، والمعاملين قبلنا من الأكرة « 2 » . والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب « 3 » طعاما معلوما ، أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب . قال : قلت : فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره ، فيجوز أن آخذ منهم دراهم ، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال : فقلت : فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيء إلّا هذا . ثمّ قال لي : على أنّ له في يدي أرضا ولنفسي .

--> ( 1 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إليه ) . ( 2 ) الأكّار كشدّاد : الحرّاث ، جمع أكرة ، أقرب الموارد : ج 1 ، ص 14 ( أكرة ) . ( 3 ) الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم ، إنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع ، وقيل إنّه عشرة آلاف ذراع . أقرب الموارد : ج 1 ، ص 112 ( جرب ) .